الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
114
كفاية الأصول ( فارسى )
مثل حديث الرفع مطلقا و لا تعاد فى الصلاة لحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه نسيانا ، كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيته أو شرطيته مطلقا نصا أو إجماعا . ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية فى هذا الحال به مثل حديث الرفع ، كذلك يمكن تخصيصهما بهذا الحال بحسب الادلة الاجتهادية ، كما إذا وجه الخطاب على نحو يعم الذاكر و الناسى بالخالى عما شك فى دخله مطلقا ، و قد دل دليل آخر على دخله فى حق الذاكر ، أو وجه إلى الناسى خطاب يخصه بوجوب الخالى بعنوان آخر عام أو خاص ، لا بعنوان الناسى كى يلزم استحالة